عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا، ما لم يغرغر) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بالوصية أمرًا عامًا للمؤمنين، وهو يعم الرجال والنساء، لأن المرأة داخلة في الخطاب أصلًا (?).
الثاني: ولأنه تصح الهبة من المرأة، فالوصية أولى لأنها أوسع (?).
الثالث: أن من صح تصرفه في ماله صحت وصيته، والمرأة كذلك (?).Rصحة الإجماع في أنه يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل.
• المراد بالمسألة: المحجور عليه من البالغين على قسمين، الأول: المحجور عليه لحق غيره، فوصيته محل خلاف بين الفقهاء، والثاني: المحجور عليه لسفه، وذلك لسوء تصرفه في أمواله، فهذا وصيته جائزة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وصية البالغ المحجور عليه جائزة، وجمهور الفقهاء على ذلك] (?). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال النووي: (وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب) (?). قال