• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (?)، والشافعية على قول (?)، والحنابلة في رواية (?)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك، ولا يعيد.

واحتجوا بعدم تقصيره، وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[46 - 333] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:

إذا أراد المسافر أن يصلي، وبحث عن الماء فلم يجده، ثم تيمم وصلى، وبعد ذلك وجد الماء في رحله، بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛ فإنه يجزئه تيممه هذا.

• من نقل الإجماع: المراغي (816 هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور: "أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع". نقله عنه العيني (?).

الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ولو وضع غيره في رحله ماء، وهو لا يعلم به، فتيمم وصلى، ثم علم، لا رواية لهذا أيضًا، وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في "الجامع الصغير" يدل على أنه يجوز بالإجماع" (?).

السغناقي (710 هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع". نقله عنه العيني (?).

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية على الأصح (?)، والحنابلة في وجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015