طهارة، فلا تشترط له النية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأوزاعي، والحسن بن صالح (?)، وزفر (?)؛ فقالوا: لا تشترط النية في التيمم.
ووجهه: أن التيمم خلفٌ (?)، والخلف لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية، كذا التيمم (?).Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا ظن المسافر عدم الماء في رحله، ثم تيمم وصلى، ثم وجده في رحله، فهل يجب عليه إعادة الصلاة، أو لا؟ هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: السغناقي (711 هـ) حيث يقول بعد عبارة الماتن: "والمسافر إذا نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم ذكر الماء، لم يعدها" (?)، قال: "قيَّد بالنسيان؛ لأن في الظن لا يجوز بالإجماع يعيد الصلاة". نقله عنه العيني (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (?)، والشافعية على القول الأصح (?)، والحنابلة على الصحيح (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن من تيمم بعد ظنه عدم الماء في رحله، ثم وجده بعد الصلاة مفرطٌ، فهو تيمم والماء موجود عنده، فوجب عليه إعادة الصلاة (?).
2 - أن الطهارة بالماء واجبة، ولا تسقط بالظن مع التمكن من العلم، فوجب على من عمل بالظن، ثم تبين خلافه الإعادة، فيعيد الصلاة إذا وجد الماء في رحله (?).