دون الثلث) (?).
قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (?).
قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (?).
الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (?).
الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (?).Rصحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.
• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] (?).