في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (?)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (?).Rصحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.

[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه) (?).

قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015