Rعدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم، وما حكاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبي.

[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة

• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز هبته، كالرأس الواحد من الحيوان، والسيف، واللؤلوة، والثوب، ونحو ذلك، فالهبة تامة.

• من نقل الإجماع: السمرقندي (539 هـ) قال: [ولو وهب عبدًا من رجلين، أو شيئًا مما لا يقسم: جاز بالإجماع] (?).

الزيلعي (742 هـ) قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة] (?).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال العمراني: (كل عين صحت هبتها، صحّ هبة جزء منها مشاع) (?).

قال الكاساني: (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام والدن ونحوها) (?).

قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع) (?) قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) (?).

قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015