Rعدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم، وما حكاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبي.
• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز هبته، كالرأس الواحد من الحيوان، والسيف، واللؤلوة، والثوب، ونحو ذلك، فالهبة تامة.
• من نقل الإجماع: السمرقندي (539 هـ) قال: [ولو وهب عبدًا من رجلين، أو شيئًا مما لا يقسم: جاز بالإجماع] (?).
الزيلعي (742 هـ) قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة] (?).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال العمراني: (كل عين صحت هبتها، صحّ هبة جزء منها مشاع) (?).
قال الكاساني: (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام والدن ونحوها) (?).
قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع) (?) قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) (?).
قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر