بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (?).

• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.

الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:

الأول: عن قيس بن أبي حازم -رضي اللَّه عنه- قال: أتى رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال: (نصيبي منها لك) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له) (?).

• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015