• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: (أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بكل ما عنده فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (?).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?)، وعروة بن الزبير (?)، والزهري (?)، وابن حزم من الظاهرية (?). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.

• دليلهم:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) (?).

• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015