Rصحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.
• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وعمدة الجمهور (?) أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى] (?).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والحنابلة (?).
قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك) (?). قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع) (?).
قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه) (?).