الثاني: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: (أهدى كسرى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقبل منه) (?).
• وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر) (?). والهبة في حكمها.
الرابع: هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات (?).Rصحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم.
• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين، بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. . للحربي في دار الحرب] (?).
القرافي (684 هـ) قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة، ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من