Rصحة الإجماع في أنه يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة.
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يقبل هبة الكافر إذا كانت مما يباح في شريعتنا، وكان الكافر ذميًا أو معاهدًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب وكان شيئا معلومًا أن ذلك جائز] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، والشوكاني (?).
قال ابن حزم: (وإعطاء الكافر مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم) (?).
قال النووي: (وأنه يجوز قبول هدية الكافر) (?).
قال الشوكاني: (الأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي حميد الساعدي -رضي اللَّه عنه- قال: (غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلة بيضاء وكساه بردًا) (?).