• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.Rصحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة.
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم محرم.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم. . . لا رجوع فيه] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، والشوكاني (?).
قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (?).
قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم) (?).
قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى، وهو ليس بعوض