2 - الشربيني (977 هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهري (?)، وابن تيمية (?).

قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) (?).

قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) (?).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عم -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (?)

فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- قد وقف العقار بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره له فدل على جوازه.

الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (?) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015