قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي) (?).

قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له) (?).

قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (?) Rصحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.

[89 - 31] جواز وقف العقار (?)

• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (?)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015