• المراد بالمسألة: إذا كبرت الفرس الحبيس على الغزو في سبيل اللَّه أو ضعفت فلم تصلح للجهاد جاز بيعها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [قال أبو بكر. . . لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن تيمية (?).
قال الكاساني: (ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى