• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في الأصح عندهم (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، فذهبوا إلى منع بيعها.

• ودليلهم: واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) (?)

• وجه الاستدلال: نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الوقف من غير تفريق بين تعطله من عدمه.

الثاني: بقاء أحباس السلف دائرة ولم تبع، فلو كان بيعها جائزا ما أغفله من مضى (?).

الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب، كصلاة واعتكاف في أرض المسجد، وطبخ جص وآجر له بحصره وجذوعه (?).Rعدم صحة الإجماع في جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه وجعل ثمنه في مثله أو استبداله بآخر، وذلك لوجود الخلاف القوي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015