فهي لك) (?).Rعدم صحة الإجماع في ضمان الملتقط اللقطة بعد تملكهما، وهو مرور الحول، وذلك لوجود خلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الملتقط لا يعطي اللقطة بعد تملكها غنيًا غيره، فإن اللقطة إذا أراد أن يتملكها الملتقط فيشترط أن لا يكون غنيًا، وإذا أراد أن يتصدق بها فلا يتصدق على غني، وذلك للنص.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [قول بعضهم: قد صح الإجماع على أنه لا يعطيها غنيًا غيره] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال الكاساني: (. . . ولو أراد أن ينتفع بها، فإن كان غنيًا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا) (?). قال ابن الهمام: (وإن كان الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بها) (?).
قال الموصلي: (ولا يتصدق بها على غني) (?).