• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل اللقطة في حكم الوديعة في يد ملتقطها، ويد الوديع يد أمانة. يقول النووي: (والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية) (?).

الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها) وفي رواية للبخاري: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه) أي بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها (?)، وفي رواية: (فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلَّا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه) (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داوود، وابن حزم الظاهريان (?).

وقد رد ابن حزم الإجماع بقوله: (فإن ادعوا إجماعًا على الصدقة بها كُذبوا لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها، قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذًا يأكلونها أكلًا سريعًا، قلت: فكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة فإن اعترفت وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015