(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها) (?).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة.
الثاني: عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (عرفها حولًا. .) (?).
• وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفها، ولأن التعريف هو السبيل لوصولها إلى صاحبها (?).Rصحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة (?).
• المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافًا كبيرًا، وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات؟ أم أنها خاصة؛ لأنها لا تملك أبدًا؟ (?).
وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقًا، وإنما له أمد ينتهي عنده، وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم