منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، والبغوي (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?).
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه) (?).
قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها) (?). قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة) (?). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (?). قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس) (?). قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال) (?).
قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال) (?).
قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعرفها ضالًا) (?).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: