• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة] (?). الشربيني (977 هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان] (?).

• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن المنذر (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (من وجد مالًا في قرية أو مدينة. . . . أو وجد مالًا قد سقط أي مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذه) (?).

قال الكاساني: (أما قبل الأخذ فلها أحوال مختلفة، قد يكون مندوب الأخذ، وقد يكون مباح الأخذ، وقد يكون حرام الأخذ، أما حالة الندب فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذها لصاحبها أفضل من تركها. . . وأما حالة الإباحة، فهو أن لا يخاف عليها الضيعة. . .) (?).

قال ابن قدامة: (قال إمامنا رحمه اللَّه: الأفضل ترك الالتقاط. . . واختار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015