الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

[38 - 1] مشروعية الالتقاط في الجملة

• المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء، وكل نثارة أو سنبل أو ثمر لُقط، والواحدة لقطة (?). وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين (?).

وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره (?)، وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرها، وأصل الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد (?)، أو ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه (?).

• والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015