حسن الإيداع] (?).

ابن مفلح (884 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (?) البهوتي (1051 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (?). الشوكاني (1255 هـ): [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا] (?) المطيعي (1354 هـ): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (?) عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (?). وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي) (?). وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز) (?). قال الخطيب الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015