الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز

• المراد بالمسألة: الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أودعت زيدًا مالًا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها: ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، واستودعته مالًا: دفعته له وديعة يحفظه (?).

وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (?).

• والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع، فللإنسان أن يودع من غيره، وللآخر أن يودعه، وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات، وأن الأصل في ذلك الجواز والحل.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار] (?). العمراني (558 هـ) قال: [إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع] (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (?). القرافي (684 هـ) قال: [وأجمعت الأئمة في جميع الأمصار والإعصار على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015