واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] (?).
وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما (?)، أنه لا يجوز التيمم في خوف الشلل والشين. واستنكره النووي (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجوز له التيمم بالتراب الطيب، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز" (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز" (?). ونقله عنه العيني (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب" (?).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر، غير منقول ولا مغصوب" (?)، وقد ذكر تفصيلات لسنا بحاجة لها لصحة الإجماع.
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقًا، وهو التراب الطاهر" (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع، وفيما سواه نزاع" (?).