القادر (?). ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (?).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن النوع الثاني من أنواع المرض: "الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (?)، والمالكية على الظاهر (?)، والشافعية في الهلاك (?)، وأما العضو فعلى الصحيح عند الحنابلة (?)؛ كما وافقوا على بقية الصور (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى يأمرنا بعدم قتل أنفسنا، والتيمم مع خوف الهلاك أو العضو نوع من قتل النفس أو الإتلاف، فهو منهي عنه بالآية (?).
2 - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: تقدير الآية {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43] فعجزتم، أو خفتم من استعمال الماء، أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، وعطاء (?)، والمالكية في قولٍ غير مشهورٍ عندهم (?)، فقالوا: لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء.