قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب) (?).

قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في قصة الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.

الثاني: عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (?).

• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015