• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (?).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (?).
ابن عابدين (1252 هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (?). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (?).
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (?).