يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (?).

الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (?).

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (?)

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (?). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (?). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].

• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015