يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (?).
الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (?).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (?)
قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (?). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (?). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].
• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان