الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

[1 - 1] مشروعية العارية

العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.

والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة (?).

وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها (?).

• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.

• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ): [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (?).

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (?).

الشربيني (977 هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015