شُرُوطِهِمْ، إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا" (?).
وما روي عن مُحَارِبٍ قالَ: قالَ عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: رُدُّوا الخصومَ حتَّى يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (?).
• وجه الدلالة: عموم الأحاديث الوارد في الصلح ومنها الصلح على الإقرار بين الخصوم (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).