• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر بالرجوع لعدم وجود المخالف.

[303/ 7]: الصلح على الإقرار

• المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (855 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار متفق عليه) (?).

محمد بن عاصم الأندلسي (829 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين) (?).

علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (939 هـ) حيث قال: (وَيجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرَار) اتفاقًا (?). ميارة المالكي (1072 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار جائز، وأن جوازه متفق عليه عند العلماء) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن كثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيُّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّه قالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015