يعقلَ" (?).

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (?).

• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم (?).

أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.

[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015