والشافعية (?)، الحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود الـ (*)
• المراد بالمسألة: أن المعتوه (?) لا يصح إقراره على نفسه، كالمجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، بغير خلاف نعلمه) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ -رضي اللَّه عنه- سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (?).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى