الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

[271/ 7]: مشروعية الإقرار

• المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه اللَّه للفصل في الخصومات إظهارا للحق، فيجب على القاضي الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الإقرار: هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. . . . وأما الإجماع. فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار) (?).

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزًا بإقراره، وقال: "واغد يا أنيس إلى أمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (?)، وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة) (?).

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (والأصل فيه -أي الإقرار-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015