ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.
قال أشهب: "قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" .
ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة .
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر .
* * *