• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشافعية (?)، حيث قال النووي: ولو اشترى زيد طعامًا وعمرو طعامًا، وخلطا، فأكل الحالف من المختلط، فثلاثة أوجه، احدها: لا يحنث، وإن أكل الجميع، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه زيد، فصار كما لو اشترياه مشاعًا.
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، واختاره القاضي أبو الطيب: إن أكل أكثر من النصف، حنث، وإلا فلا، وهو عند استواء القدرين.
والثالث: وهو الأصح، وبه قال أبو إسحاق: إنه إن أكل قليلًا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو، كعشر حبات من الحنطة، وعشرين حبه، لم يحنث، وإن أكل قدرًا صالحًا، كالكف والكفين، حنث؛ لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد (?).
• دليل هذا القول: أنه لا يمكن أن يشار إلى شيء منه، أنه مما اشتراه زيد، فصار كما لو اشترياه مشاعًا، فلا يحنث (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث وذلك لوجود الخلاف في المسألة.