• المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، بغير خلاف) (?).
• مستند الإجماع: إن ما اشتراه فلان هو طعام، وقد أكله الحالف، لأن كل جزء من الطعام يسمى طعامًا، فيحنث (?). . إن أكله من طعام اشتراه فلان مع غيره، يشبه ما لو انفرد فلان بشرائه، لأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد، كان محمولًا على الأمرين (?).
1 - أنه قد تعلق باليمين شيئان: مشتر، ومشترى، ثم قد ثبت -بالاتفاق- أنه لو اشترى الطعام وحده، فأكل منه، حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره (?). .
2 - أنه بأكله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان (?).