جواز الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث إذا لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة وذلك لعدم وجود المخالف.

[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

• المراد بالمسألة: أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فالعبد أولى، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فإنه يملك في الجملة، ولأن العبد داخل في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015