يجزئه مع القدرة على إحداها لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزًا عن الأنواع الثلاثة ولا خلاف في ذلك) (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من عجز عن رقبة وكسوة وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفارة حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصيام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه) (?).

أبو عبد اللَّه القرطبي (676 هـ) حيث قال: (في تفسير قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء، صام) (?).

شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق، بأن لا يجد ذلك أصلا، أو وجده وتعذر شراؤه لعدم الثمن، أو لكونه محتاجا إلى ما هو أهم منه -كما هو مفصل في موضعه- فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع وشهادة الكتاب) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89].

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المجادلة: 4] دال على عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015