• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنابلة (?) حيث يرون أنه إذا ذكر القسم باللفظ المستقبل بأن قال: أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه لأفعلن كذا أو أشهد بعزة اللَّه تعالى لأفعلن كذا فإنه يكون يمينًا. وعند الشافعي: لا يكون يمينًا إلا بالنية (?).

• دليل هذا القول: أن هذا في العرف يراد به الحال، كقولهم: أشهد أن لا إله إلا اللَّه ونحو ذلك (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تنعقد بصيغة الحلف وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

• المراد بالمسألة: إذا حلف خصم لجميع خصومه يمينًا واحدًا ولم يرضوا بذلك، لم تصح يمينه، وعليه أن يحلف يمينًا لكل واحد منهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما حلفه لجميعهم يمينًا واحدة بغير رضاهم، لم تصح يمينه، بلا خلاف نعلمه) (?).

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن أبوا حلفَ لكل واحدٍ يمينًا بغير خلافٍ نعلمهُ لأنه منكر لكل واحد منهم) (?).

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (أن الاصطخري قال استحلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015