يمين (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود المخالف.

[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

• المراد بالمسألة: أن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اليمين اتفاقًا، إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف) (?).

• مستند الإجماع: أن الحالف إن قال: أقسمت باللَّه، فإن كان يعني: حلفت قديمًا باللَّه، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها، يمينًا فهي يمين، وإن قال: أقسم باللَّه، فإن أراد بها إيقاع يميق فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا أنه سيقسم باللَّه فليست بيمين، وإنما ذلك كقوله: سأحلف أو سوف أحلف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015