وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا لأنَّ اليمين واحدة) (?).

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا) (?).

• مستند الإجماع: لأنَّ اليمين واحدة، ولذلك يجب أن تكون الكفارة واحدة، حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف.

[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015