فعلت كذا، أو فعلته بالإجماع) (?).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَى مَاضٍ) كَمَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته إجْمَاعًا) (?).
• مستند الإجماع: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ اليمينَ على المدَّعى عليه، ولا يجوزُ أن يُجعلَ اليمينُ عليه إلا وهو صادِقٌ، فدلَّ على أنه يجوزُ أن يحلِفَ على ما هو صادِقٌ فيه (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف صادقا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت، ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة،