• مستند الإجماع: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا، لأنه لم يأكل المحلوف عليه (?).
أن مبنى الأيمان على العرف والعادة، وفي العرف الرطب غير التمر، فلا يحنث بأكله (?).
أنه لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة. فلو حلف لا يأكل تمرًا، فأكل رطبًا أو بسرًا، لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان، أو جميعهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يأكل