وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها يستحب له الرجوع عنها وذلك لعدم وجود المخالف.

[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا أو بسرًا (?) أو بلحًا (?) أو كل ما لا يسمى رطبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015