طهارته" (?). ونقله النووي عنه (?)، والشربيني (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء؛ فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم" (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول" (?).

الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فإن وجده -الماء- قبل الشروع في الصلاة؛ انتقض تيممه عند عامة العلماء" (?).

وقال: "ولو ظن أن ماءه قد فني، فتيمم وصلى، ثم تبين له أنه قد بقي، لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا" (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول أثناء استدلالٍ له: "فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه" (?)، أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ الإجماع (?).

القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، وعليه استعمال الماء" (?).

وقال في أثناء استدلالٍ له: "بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء، وإن لم يُحْدث" (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015