حكمه- باللَّه الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت، فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب) (?).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين باللَّه، الذي لا إله إلا هو) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن ابن عباس: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَلَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَة، فاسْتَحْلَفَ المَطْلُوبَ، فَحَلَفَ باللَّه الَّذِي لَا إلهَ إلَّا هُوَ، فقالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إلهَ إلَّا اللَّه" (?).
ما روي عن ابن عباس: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ -يَعني لِرَجُل حَلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّه الَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ -يَعني المُدَّعِي" (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،