عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا) (?).
• مستند نفي الخلاف: لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما ورد الشرع به، إذ لا يملك الإنسان أن يحلف على ما في يد غيره (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: صيغة اليمين: هي أن يحلف من يوجه له القاضي اليمين: باللَّه الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة (?)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من حلف في جامع بلده -قائمًا حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز