قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين" (?). وما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللَّه أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين" (?).

- أنه يمين يسمى بذلك ويسمى قائله حالفًا (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب يمين لعدم وجود المخالف.

[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيء ففعله، وجبت عليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015